All legislation

قرار Decision No. 36 01/12/1983

توضيح القرار المتخذ في المحضر رقم 1 جلسة 1-77 تاريخ 15-4-1977 حول متابعة الدراسة الاكاديمية لحاملي شهادة البكالوريا الفنية (نظام قديم)

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
01/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1985, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 01/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضيح القرار المتخذ في المحضر رقم 1 جلسة 1/77 تاريخ 15/4/1977 حول متابعة الدراسة الاكاديمية لحاملي شهادة البكالوريا الفنية (نظام قديم). رقم القرار: 36 - 66/83 تاريخه: 1/12/1983 تاريخ تصديقه من وزير التربية: 28/12/1983 نص القرار: قررت لجنة المعادلات اضافة العبارة التالية على هذا القرار بحيث تصبح الجملة الاخيرة منه: "الانتساب الى الصف الثاني ثانوي - الفرع الادبي او الفرع العلمي".