المادة 1
قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقا للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارا من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الاكاديمي). رقم القرار: 35 - 66/83 تاريخ القرار: 1/12/1983 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 28/12/1983 . نص القرار: تعتبر شهادة البكالوريا الفنية بمختلف فروعها والتي ينالها اصحاب العلاقة وفقا للنظام الجديد لهذه الشهادة اعتبارا من عام 1983 , موازية للصف الاول ثانوي من التعليم الاكاديمي, وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني ثانوي اكاديمي /الفرع الادبي او الفرع العلمي.