All legislation

قرار Decision No. 35 01/02/1983

قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقاً للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارً من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الأكاديمي)

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
01/02/1983
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1985, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 01/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقا للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارا من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الاكاديمي). رقم القرار: 35 - 66/83 تاريخ القرار: 1/12/1983 تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 28/12/1983 . نص القرار: تعتبر شهادة البكالوريا الفنية بمختلف فروعها والتي ينالها اصحاب العلاقة وفقا للنظام الجديد لهذه الشهادة اعتبارا من عام 1983 , موازية للصف الاول ثانوي من التعليم الاكاديمي, وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني ثانوي اكاديمي /الفرع الادبي او الفرع العلمي.