المادة 1
5- موضوع القرار: منح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية.
رقم القرار: 30 - 68/83
تاريخه: 22/12/1983
تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 26/1/1984
نص القرار:
يفوض امين سر لجنة المعادلات بمنح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية, لتعيين مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي وفقا للجدول المرفق بالقرار رقم 102/ 83 - 6 م تاريخ 2/12/1983 , وذلك للطلاب الذين يريدون متابعة التخصص العالي خارج لبنان.