All legislation

قرار Decision No. 30 22/12/1983

منح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
22/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 03/01/1985, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 22/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

5- موضوع القرار: منح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية.

رقم القرار: 30 - 68/83

تاريخه: 22/12/1983

تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية: 26/1/1984

نص القرار:

يفوض امين سر لجنة المعادلات بمنح الافادات لحملة شهادات البكالوريا الفنية, لتعيين مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي وفقا للجدول المرفق بالقرار رقم 102/ 83 - 6 م تاريخ 2/12/1983 , وذلك للطلاب الذين يريدون متابعة التخصص العالي خارج لبنان.