ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978, بناء على قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 8 تاريخ 13 شباط 2001 المتضمن تعديل المادة رقم 95 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 (ضبط المساجد القائمة بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية, وتوليتها, وادارتها), بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية رقم 718 تاريخ 20/11/2001, بناء على قرار لجنة المجلس الاداري لاوقاف بيروت 106 تاريخ 19/11/2001 القاضي بضبط مسجد السمان الكائن في العقار رقم 1801 من منطقة المزرعة العقارية في بيروت-الطريق الجديدة-والحاقه بالمديرية العامة للاوقاف الاسلامية وادارتها وتوليتها واعتباره مسجدا من مساجد الاوقاف الاسلامية, بناء على تقرير رئيس اللجنة القضائية في المجلس الشرعي المؤرخ في 27/11/2001, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت, يقرر:
المواد
التصديق على قرار اللجنة القائمة بمهام المجلس الإداري لأوقاف بيروت رقم 106 تاريخ 19 تشرين الثاني 2001 والموافقة على ما يلي: 1- ضبط مسجد السمان الكائن على أرض العقار رقم 1801 منطقة المزرعة العقارية في بيروت (منطقة السبيل في الطريق الجديدة) و إلحاقه بالمديرية العامة لأوقاف الإسلامية في بيروت, و إدارتها, وتوليتها واعتباره مسجدا من مساجدها في بيروت. 2- تضبط بسجل خاص : سائر التجهيزات, والموجودات, والفرش , والأثاث, والكتب, والمراجع الموجودة في مسجد السمان. 3- تكلف المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت تنفيذ أحكام هذا القرار حسب الأصول. واعادة المعاملة الى مرجعها لإجراء الإيجاب المقتضى.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني