المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 28/12/2001 وفي الصناديق الهاتفية الممكننة فقط كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه وباقي الفواتير خلال فترة أقصاها 14L01/2002: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2001 * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر آب- ايلول وتشرين الاول من عام 2001 * بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 16/02/2002 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين على الدفع اعتبارا من 23/02/2002 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 16/03/2002 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.