ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 42 فقرة ج و45 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المواد رقم 1 و2 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/78, بناء على قراري مفتي الجمهورية رقم 41 تاريخ 25/06/1975 و50 تاريخ 21/07/1975, بناء على شغور ثلاثة مراكز لاعضاء معينين اصالة من مفتي الجمهورية اللبنانية, بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 5 تاريخ 20/06/2001 (ملء المراكز الشاغرة من الاعضاء الذين لمفتي الجمهورية حق تعيينهم اصالة), بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا, يقرر:
المواد
أخذ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى علما بقرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 82 م تاريخ 27/11/2001 م القاضي بتعيين ثلاثة اعضاء هم: السفير خليل مكاوي, والدكتور حسان حلاق والأستاذ سامي السنيورة, في المقاعد الثلاثة التي شغرت بوفاة أعضاء بالتعيين أصالة وهم: الدكتور حسين القوتلي, المحامي فايز نصولي, المحامي فيصل طبارة وذلك بالقرار رقم 50 مL1975
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني