All legislation

غير محدد Unspecified No. 290 26/12/1964

اضافة قرية الى القرى التابعة لمركز ارشاد النبطية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
290
Date
26/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 290 تاريخ 26/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 284/1 تاريخ 31 تموز 1963 القاضي بتحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية. بناء على القرار رقم 911/2 تاريخ 28 كانون الاول 1963 القاضي بتوزيع المرشدين الزراعيين على مراكز الارشاد, بناء على القرار رقم 289/2 تاريخ 18 ايار 1964 القاضي بتحديد مراكز عمل بعض المرشدين الزراعيين ونقل البعض الاخر, بناء على المذكرة رقم 51/2 تاريخ 29/5/64 القاضية بتحديد قرى مراكز الارشاد الزراعي, وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تضاف قرية صير الغربية الى القرى التابعة لمركز الارشاد الزراعي في النبطية.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1964 المدير العام لوزارة الزراعة بهيج مزهر