المادة 1
بناء على القرار رقم 717 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1943 توضع تحت نظام التوزيع المراقب المواد الاولية الاتية: أ - جميع الحبوب التي تعطي زيتا المستعملة في الصناعة (المصابن ومعاصرز الزيوت ) ويستثنى من ذلك السمسم اللازم لصنع الطحينة والحلاوة وغيره من المستحضرات به وحبوب فستق العبيد المستهلك في الاعمال البيتية.
ب - الفلين.
ج - شفرات المناشر المستديرة والسلكية.
د - المواد الفوتوغرافية (الزجاج والاقلام والاوراق والبطاقات البريدية) والمواد الكيماوية: الميتول. الهيدركنون وسولفيت الصودا وبرومور البوتاسيوم.
ه - قطع المحركات الزراعية تطلق حرية المتاجرة (بالديغرا) الموضوعة تحت التوزيع المراقب بموجب القرار 69 في 11-9-43 تحدد اسعار كمية سلفور السوديوم 300,26 وارد I.C.I. كما يلي:
- سعر المبيع بالجملة الكيلو 80 غ.ل.
- سعر المبيع بالمفرق ٍ 92 غ.ل.
يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13- 4 - 43 ويعمل به فور تعليقه على باب السراي.