All legislation

قرار Decision No. 717 30/12/1943

وضع بعض المواد تحت نظام توزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
717
Date
30/12/1943
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1944, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 717 تاريخ 30/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 717 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1943 توضع تحت نظام التوزيع المراقب المواد الاولية الاتية: أ - جميع الحبوب التي تعطي زيتا المستعملة في الصناعة (المصابن ومعاصرز الزيوت ) ويستثنى من ذلك السمسم اللازم لصنع الطحينة والحلاوة وغيره من المستحضرات به وحبوب فستق العبيد المستهلك في الاعمال البيتية.

ب - الفلين.

ج - شفرات المناشر المستديرة والسلكية.

د - المواد الفوتوغرافية (الزجاج والاقلام والاوراق والبطاقات البريدية) والمواد الكيماوية: الميتول. الهيدركنون وسولفيت الصودا وبرومور البوتاسيوم.

ه - قطع المحركات الزراعية تطلق حرية المتاجرة (بالديغرا) الموضوعة تحت التوزيع المراقب بموجب القرار 69 في 11-9-43 تحدد اسعار كمية سلفور السوديوم 300,26 وارد I.C.I. كما يلي:

- سعر المبيع بالجملة الكيلو 80 غ.ل.

- سعر المبيع بالمفرق ٍ 92 غ.ل.

يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 في 13- 4 - 43 ويعمل به فور تعليقه على باب السراي.