المادة 1
التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 21 تاريخ 13/05/1999 والموافقة على ما جاء في كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت رقم 192 تاريخ 03/05/1999 بالنسبة للعمال الدائمين في المديرية والعاملين في الجهاز الديني والمدرسين على النحو الاتي:
1 اعطاء العمال الدائمين في المديريةَ تعويض الانتقال البالغ الفين ليرة لبنانية عن كل يوم حضور اسوة بالموظفين الاداريين.
2 الاستمرار في العمل بالفقرة رقم 2 من القرار رقم 11/1991 بالنسبة للعاملين في الجهاز الديني والمدرسين والمدرسات في المدارس الرسمية, والذين لا يستفيدون من تعويض الانتقال المنصوص عنه في القرار رقم 51/1994 .
3 يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1999 واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.