All legislation

قرار Decision No. 26 01/06/1999

تعويض النقل والانتقال لعمال المديرية العامة للاوقاف الاسلامية وموظفي الجهاز الديني فيها

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
01/06/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 01/06/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد رقم 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل بناء على القرار رقم 10 تاريخ 01/04/1999 (موازنة المديرية لعام 1999)، بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية بالمجلس رقم 21 تاريخ 13/05/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الوقفيةَ والدينية في المديرية العامة للاوقاف، يقرر :

المواد

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 21 تاريخ 13/05/1999 والموافقة على ما جاء في كتاب المدير العام للاوقاف الاسلامية في بيروت رقم 192 تاريخ 03/05/1999 بالنسبة للعمال الدائمين في المديرية والعاملين في الجهاز الديني والمدرسين على النحو الاتي:

1­ اعطاء العمال الدائمين في المديريةَ تعويض الانتقال البالغ الفين ليرة لبنانية عن كل يوم حضور اسوة بالموظفين الاداريين.

2­ الاستمرار في العمل بالفقرة رقم 2 من القرار رقم 11/1991 بالنسبة للعاملين في الجهاز الديني والمدرسين والمدرسات في المدارس الرسمية, والذين لا يستفيدون من تعويض الانتقال المنصوص عنه في القرار رقم 51/1994 .

3­ يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من كانون الثاني 1999 واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني