All legislation

قرار Decision No. 47 07/12/1999

حكم الموظف الاداري المتعاقد، وتعويضات المحرر الشيخ وليد طقطق في دائرة اوقاف البقاع

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
07/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 07/12/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على المادتين 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المواد 5 و 129 حتى 134 من القرار رقم 18 1980 المعدل بناء على القرارات رقم 33/1994 و 43/1996 و 15/1999. بناء على القرار 63/77 (تطبيق الانظمة على موظفي وقف العلماء)، بناء على قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 45 تاريخ 20/10/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الوققية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية، يقرر :

المواد

المادة 1

1­ التاكيد على مضمون قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 27 تاريخ 13/05/1999 العائد لفضيلة الشيخ وليد طقطق (المحرر المتعاقد في دائرة اوقاف البقاع) من حيث احقيته بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم وبالتعويضات العائلية, والمرضية, وبدل الحضور اليومي, ومنحة رمضان المبارك, اعتبارا من تاريخ صدور قرار سماحة مفتي الجمهورية رقم 19 تاريخ 02/03/1999 . 2­ ان المتعاقد معه للعمل كموظف دائم في دوائر الاوقاف الاسلامية, تطبق عليه الانظمة المرعية ولا توجد اية شروط خاصة, اما المتعاقد معه على اساس المادة 129 وما بعدها من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 03/04/1998 فلا بد من العقد والشروط الخاصة. 3­ اعتبارا من 01/01/1999 تطبق سلسلة الرواتب الجديدة الواردة بقرار المجلس الشرعي رقم 12/1999 على كل موظف يدخل بعد هذا التاريخ. واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني