المادة 1
1 التاكيد على مضمون قرار اللجنة الادارية والمالية رقم 27 تاريخ 13/05/1999 العائد لفضيلة الشيخ وليد طقطق (المحرر المتعاقد في دائرة اوقاف البقاع) من حيث احقيته بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم وبالتعويضات العائلية, والمرضية, وبدل الحضور اليومي, ومنحة رمضان المبارك, اعتبارا من تاريخ صدور قرار سماحة مفتي الجمهورية رقم 19 تاريخ 02/03/1999 . 2 ان المتعاقد معه للعمل كموظف دائم في دوائر الاوقاف الاسلامية, تطبق عليه الانظمة المرعية ولا توجد اية شروط خاصة, اما المتعاقد معه على اساس المادة 129 وما بعدها من نظام الجهاز الاداري رقم 18 تاريخ 03/04/1998 فلا بد من العقد والشروط الخاصة. 3 اعتبارا من 01/01/1999 تطبق سلسلة الرواتب الجديدة الواردة بقرار المجلس الشرعي رقم 12/1999 على كل موظف يدخل بعد هذا التاريخ. واعادة المعاملة الى مرجعها لاجراء الايجاب المقتضى.