ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، بناء على المواد 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، بناء على المادتين رقم 1 و 39 من النظام الداخلي رقم 2/1978، بناء على المواد رقم 5258 من القرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986، بناء على القرار رقم 31 تاريخ 01/06/99 (تفعيل وتوسيع ملاك المفتشية)، بناء على اقتراح رئيس اللجنة الادارية والمالية المؤرخ في 28/09/1999، بناء على مقتضيات المصلحة الوقفيةَ والمالية في المفتشية العامة للاوقاف، يقرر :
المواد
الموافقة على استبدال المادة الثالثة من قرار المجلس الشرعي رقم 31 تاريخ 01/06/1999 العائد لتفعيل وتوسيع ملاك المفتشية العامة للاوقاف بالنص الاتي: 3 تكلف اللجنة الادارية والمالية في المجلس الشرعي تحديد زيادة مساهمات الدوائر الوقفية في موازنة الامانة العامة للمجلس الشرعي السنوية, لجهة اعتمادات موازنة المفتشية العامة سنويا وتغطيتها.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
محمد رشيد راغب قباني