All legislation

مرسوم Decree 30/12/1947

تصحيح للمرسوم 9745 تاريخ 22-8-1947

Type
مرسوم · Decree
Date
30/12/1947
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1948, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/12/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى: بدلا من سبعة كتبة... يقرأ: تسعة كتبة... الباقي بدون تعديل

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود