All legislation

قرار Decision 21/01/1967

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة كروم عري العقارية

Type
قرار · Decision
Date
21/01/1967
Official Gazette
Issue 10, 02/02/1967, p. 104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 21/01/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15/11/66 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كروم عرب العقارية.

طرابلس في 21/1/967 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب