All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 26/02/2000

يتعلق باصحاب الصهاريج المعدة لتوزيع المحروقات

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
26/02/2000
Official Gazette
Issue 10, 02/03/2000, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 26/02/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع اصحاب الصهاريج المجهزة بعدادات والمعدة لتوزيع المحروقات، التقدم من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب لاجراء كيل عداداتهم وفقا للاصول القانونية وذلك تمهيدا لوسمها فى خلال مدة اقصاها نهاية شهر اذار عام 2000 مع التاكيد على ان كل من يتخلف عن القيام بذلك سيتعرض للملاحقة القانونية.

بيروت, في 26 شباط 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي