المادة 1
باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف بعد الاطلاع على طلب وزارة العدلية الذي يعرض - بغية فصلهلدى محكمة الاستئناف - المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 14 تشرين الاول 1944- تباينا في الاجتهاد بشأن حقوق الارتفاق التي يرتبها مالك عدة عقارات لمصلحة عقار آخر هو ملكه ايضا وبشأن تسجيل هذه الحقوق عند بيع العقارات او عند شرائها. وحيث ان التدقيق في القرارات والاحكام الصادرة في هذا الموضوع اظهر وجود التباين المشار اليه فيجب بالتالي فصله. وحيث ان حق الارتفاق هو حق عيني قائم على تكليف مرتب على عقار معين لمنفعة عقار اخر هو لمالك غير مالك العقار الاول وانه عندما يكون طبيعيا او قانونيا لمنفعة عمومية او خصوصية يعفى من الاعلان المنصوص عليه في المادة 10 من القرار المختص بالسجل العقاري (المواد 10 و56 و58 من القرار رقم 3339). وحيث انه خلافا لما ذكر يبقى حق الارتفاق الذي ينشأ باتفاق الطرفين خاضعا لاحكام المادة 10 من القرار رقم 188 المعدل بالقرار رقم 45 ل.ر. الصادر بتاريخ 20 نيسان 1932 ويجب الاعلان عنه بتسجيله في السجل العقاري ولا يكون نافذا حتى بين المتعاقدين الا اعتبارا من تاريخ تسجيله(المادة 11 من القرار رقم 188) وحيث انه لا يوجد في القانون اللبناني نصوص تمكن من اعتبار مشيئة رب العائلة كمصدر لحقوق الارتفاق وانه لا مجال في هذا الموضوع لتطبيق احكام قانون اجنبي بشأن عقارات موجودة في لبنان. وحيث انه بالنتيجة لا يمكن الاعتراف بحق الارتفاق الا بعد تسجيله في الصحيفة المخصصة لكل عقار في السجل العقاري وفقا للمادة 204 من القرار 3339 والمادة التاسعة من القرار رقم 188 وحيث انه يجب بالتالي على البائع او المشتري لعقار يستفيد من حق ارتفاق مترتب لمصلحة عقار او عدة عقارات اخرى هي ملك البائع بنفسه ان يسجل في السجل العقاري كل حق ارتفاق يرغب في الاستفادة منه بعد حصول البيع او الشراء المشار اليهما. لهذه الاسباب وبعد الاستماع الى تقرير حضرة الرئيس المقرر والى مطالعة حضرة النائب العام الاستئنافي. تقرر: انه يجب على البائع او المشتري لعقار يستفيد من حق ارتفاق مرتب لمصلحة عقار او عدة عقارات اخرى هي ملك البائع نفسه ان يسجل في السجل العقاري كل حق ارتفاق يرغب في الاستفادة منه بعد حصول البيع او الشراء المشار اليهما.