All legislation

مرسوم Decree 27/02/1945

تصحيح للمرسوم 1005-K تاريخ 4-4-1944

Type
مرسوم · Decree
Date
27/02/1945
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1945, p. 131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/02/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 7: بدلا من: تعد الوظائف المبينة في المواد السابقة من الوظائف الموقتة, ولا يعتبر اصحابها في عداد موظفي الملاك العام ويمكن الاستغناء عن خدمة كل منهم في اي وقت كان, على ان يعطى تعويض الصرف من الخدمة فقط دون اي تعويض آخر. يقرأ: تعد الوظائف المبينة في المواد السابقة من الوظائف الموقتة, ولا يعتبر اصحابها في عداد موظفي الملاك العام ويمكن الاستغناء عن خدمة كل منهم في اي وقت كان دون ان يكون لهم الحق بالمطالبة باي تعويض كان.

بيروت في 27 شباط سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه