All legislation

قرار Decision 24/02/1962

تصحيح للقرار 121 تاريخ 20 كانون الثاني 1962 المتعلق بتوزيع رخص زراعة التبغ والتنباك على المحافظات

Type
قرار · Decision
Date
24/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في مادة 1: يقرأ: ـــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا والبقاع الغربي...... ــــــــــــــ بدلا من: ـــــــــ محافظة البقاع: قضاء راشيا....... ـــــــــــــ والباقي بدون تعديل.

بيروت في 24 شباط سنة 1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي