All legislation

قرار Decision 23/02/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيً في منطقة مزرعة علي الطاهر

Type
قرار · Decision
Date
23/02/1962
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1962, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/02/1962
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بكاسين العقارية المؤرخ في 12/09/1960 والمعلن عنه بتاريخ 12 منه.

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 23/2/1962 القاضي العقاري