All legislation

قرار Decision No. 8 15/02/1996

تعديل رقم 5 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 10, 07/03/1996, p. 390/391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية), بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي), بناء غلى المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية), بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك), بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق), وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 شباط 1996 يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند الرسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 08,04 تمر وتين واناناس وافوكادو (كمثري اميركي) وجوافة ومانجة ومانجوستين طازجة او جافة 0804,10 * تمر: 0804,10,10 *** في اغلفة لا يزيد وزن محتواها عن 1 كغ (دون تعديل) 0804,10,90 *** غيرها (دون تعديل) 0804,20 * تين (دون تعديل) 0804,30 * اناناس 60% 0804,40 * افوكادو (كمثري اميركي) 60% 0804,50 * جوافة, مانجة ومانجوستين 60% 08,07 بطيخ (بما فيه الشمام), وبابايا, طازجان 0807,11 ** بطيخ احمر (دون تعديل) 0807,19 ** غيرها (دون تعديل) 0807,20 * بابايا 60% 08,10 فواكه اخر, طازجة 0810,10 * توت الارس (فريز او (دون تعديل) او فراولة) 0810,20 * توت عليق وتوت عادي (دون تعديل) 0810,30 * كشمش اسود او ابيض او (دون تعديل) احمر او عنب الثعلب 0810,40 * عنبيات وفواكه اخر من (دون تعديل) نوع فاكسينيوم 0810,50 * كيوي 60% 0810,90 * غيرها: 0810,90,10 *** ليتشي, باشين فروت, 60% قشطة, كاكي (خرما) 0810,90,90 *** غيرها: (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك سيما المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 شباط 1996 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر خليل ابو منصور