المادة 1
- كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم323 تاريخ 21/11/1977 ومرفقاته. - كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 13/1 تاريخ 6/12/1977 - كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 8175 تاريخ 26/12/977 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الصناعة والنفط تفيد انها اعدت مشروع اطار توجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية ودرسته مع الجهات المعنية ولا سيما مجلس الانماء والاعمار وانها اعادت صياغة المشروع في ضوء ما ابدته هذه المراجع, وعليه, فان وزير الصناعة والنفط يعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على هذا الاطار التوجيهي في ضوء المبادىء المذكورة فيه. بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على الاطار التوجيهي لسياسة تنشيط الصناعة اللبنانية في ضوء المبادىء المذكورة في هذا الاطار المرفق ربطا.