All legislation

مرسوم Decree 10/03/1983

نظام وترتيب وسط بيروت التجاري الملحق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 18-12-1983 المنشور في العدد رقم 1 تاريخ 6-1-1983

Type
مرسوم · Decree
Date
10/03/1983
Official Gazette
Issue 10, 10/03/1983, p. 300-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 10/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الجمهورية اللبنانية بلدية بيروت وسط بيروت التجاري النظام والترتيب وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 15/3/78 موافق موافق وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء موافق وزير الاشغال العامة والنقل صدق رئيس الجمهورية اللبنانية صدقت هذه الخريطة بالمرسوم رقم 1163 تاريخ 15/4/1978 .

المادة 2

ملاحظات عامة I تبقى المناطق غير الداخلة في هذا الجدول والواقعة ضمن اطار الوسط التجاري المحدد بالمرسوم رقم 31 تاريخ 15/2/77 خاضعة للقوانين والانظمة السارية المفعول شرط ان لا يتجاوز ارتفاع الابنية فيها الثلاثين مترا, على ان تلغى الزيادة العائدة للعقارات الواقعة على شارعين. يمكن الشذوذ عن العلو المذكور اعلاه (30 م) في الحالات المحددة في المادة 29 من قانون البناء المعدلة بالمرسوم رقم 10889 تاريخ 27/2/76 . II يمنع في الوسط التجاري انشاء الابنية ذات الطابع الصناعي والعنابر (Hangars) III المراجع القانونية الاساسية - الاستملاك: المراسيم الاشتراعية: رقم 4 تاريخ 30/11/54 وتعديلاته. ورقم 15 تاريخ 21/2/77 ورقم 151 تاريخ 31/12/77 . - قانون البناء: القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 وتعديلاته. - تطبيق احكام قانون البناء: المرسوم 2165 تاريخ 15/11/1971 ولواحقه. - نظام المناطق والارتفاقات لمدينة بيروت : المرسوم 6285 تاريخ 11/9/54 وتعديلاته ولواحقه. - قانون التنظيم المدني تاريخ 24/9/62 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 11/2/1977 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977 . قواعد واصول تطبيق المادة 17 من قانون التنظيم المدني المرسوم رقم 55 تاريخ 3/3/977 . - قانون ضم الاراضي وفرزها في الاماكن الآهلة تاريخ 7/12/954 وتعديلاته. - ضريبة التحسين: مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 188 تاريخ 6/6/977 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 125 تاريخ 30/6/977 . - قانون البلديات : المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/977 . - المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/977 و(وسائل ترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت ) المكمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 31/12/977 . - المرسوم رقم 31 تاريخ 15/2/77 (وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت ). الوسائل القانونية للترتيب د- استملاك عادي قانون الاستملاك: المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/954 وتعديلاته. المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 31/12/977 . ه- استملاك المناطق. - المادة 17 من قانون التنظيم المدني. - المرسوم رقم 55 تاريخ 3/3/977 . و- استملاك جزئي المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 31/12/977 . ملاحظات عامة ج- الضم والفرز - قانون الضم والفرز تاريخ 7/12/54 والمادة 18 من قانون التنظيم المدني. ز- الشركات العقارية - المادة 19 من قانون التنظيم المدني. - المرسوم رقم 959 تاريخ 29/1/965 - المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/977 . ــــــــــــ IV نظام خاص لشوارع المعرض - اللنبي - فوش : 1- في الابنية الجديدة يشترط مراعاة الطابع المعماري في مواد البناء وارتفاعات الابنية الموجودة نسب الفتحات . 2- ترمم الواجهات المتضررة وتعاد الى طابعها الاصلي بعد تنظيفها. 3- في شارع المعرض : يحافظ, بالاضافة الى ما ورد اعلاه, على القناطر وممرات المشاه في الطابق الارضي وبشكلها الاصلي وبنفس المواد المستعملة. 4- تمنع اللوحات واللافتات والاعلانات على واجهات البناء وتزال الموجودة حاليا. ــــــــــــــ V كل تفسير لهذه الانظمة يصدر بقرار من محافظ مدينة بيروت . ــــــــــــــ VI في كل ما لا يتعارض مع ما ورد في هذا النظام تطبق نصوص القوانين والانظمة المرعية. ــــــــــــــــــــــ سقط سهوا هذا النظام والترتيب الملحق بالمرسوم رقم 83 تاريخ 28/12/1982 والمنشور في العدد رقم 1 تاريخ 6/1/1983 ان الخرائط المرفقة بالمرسوم المذكور مودعة لدى كل من المديرية العامة للتنظيم المدني وبلدية بيروت .