All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1091 11/02/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة فرنسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1091
Date
11/02/1998
Official Gazette
Issue 10, 26/02/1998, p. 502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1091 تاريخ 11/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة سوليتانش باشي فرانس Soletanche Bachy France S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /153,000,000/ فرنك فرنسي فقط ماية وثلاثة وخمسون مليون فرنكا فرنسيا والمتخذة مركزا رئيسا لها 6, rue de Watford, 92000 Nanterre - France تقدمت بتاريخ 27/1/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/1/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4202 تاريخ 11/2/1998 والمستند المتعلق بتعيين المهندس اندريه دي غويون Mr. Andre de Goyon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسات تتعلق باعمال الهندسة المدنية البرية والنهرية والبحرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11/2/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالوكالة نعمان ابو شقرا