المادة 1
ان شركة سوليتانش باشي فرانس Soletanche Bachy France S.A ذات الجنسية الفرنسية والبالغ رأسمالها /153,000,000/ فرنك فرنسي فقط ماية وثلاثة وخمسون مليون فرنكا فرنسيا والمتخذة مركزا رئيسا لها 6, rue de Watford, 92000 Nanterre - France تقدمت بتاريخ 27/1/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/1/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 4202 تاريخ 11/2/1998 والمستند المتعلق بتعيين المهندس اندريه دي غويون Mr. Andre de Goyon ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسات تتعلق باعمال الهندسة المدنية البرية والنهرية والبحرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.