All legislation

قرار Decision 24/11/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة خربه شار

Type
قرار · Decision
Date
24/11/1970
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1970, p. 1760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 24/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 21/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة خربة شار.

طرابلس في 24/11/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب