All legislation

قرار Decision 26/11/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين بوسوار

Type
قرار · Decision
Date
26/11/1970
Official Gazette
Issue 100, 14/12/1970, p. 1760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين بوسوار العقارية المؤرخ في 26/10/1970 والمعلن عنه بتاريخ 26/10/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين ثاني سنة 1970. يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن القاضي العقاري في 26/11/1970