All legislation

قرار Decision 26/11/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دوير عدويه

Type
قرار · Decision
Date
26/11/1970
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1970, p. 1768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 26/11/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 19/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/936 قد انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور, يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دوير عدوية.

طرابلس في 26/11/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي الامضاء: بدري طالب