All legislation

قرار Decision 09/12/1969

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طارات العقارية

Type
قرار · Decision
Date
09/12/1969
Official Gazette
Issue 101, 18/12/1969, p. 1324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/12/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 7/11/1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/36 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طاران العقارية.

في 9 كانون الاول سنة 1969 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب