All legislation

قرار Decision 05/12/1964

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سيرنايا العقارية

Type
قرار · Decision
Date
05/12/1964
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1964, p. 3098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 4 ت 2 1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة سيدنايا العقارية.

طرابلس في 5/12/1964 القاضي العقاري بدري طالب