All legislation

قرار Decision 03/12/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة هيتلا قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Date
03/12/1970
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1970, p. 1780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 15/10/1970 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/926 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة هتيلا- قضاء عكار.

طرابلس في 3/12/1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب