All legislation

بلاغ Communiqué No. 22 13/12/1966

يتعلق بوجوب تقيد الشركات المساهمة بالمادة 100 من القانون التجاري

Type
بلاغ · Communiqué
Number
22
Date
13/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 22 تاريخ 13/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لتتمكن وزارة الاقتصاد الوطني من تطبيق نص المادة 100 من قانون التجارة, على الشركات المساهمة لجهة: "ذكر اسم الشركة على جميع اوراقها المطبوعة والمخطوطة مع الاشارة الى انها شركة مغفلة, ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه" بما ان الدوائر المختصة في هذه الوزارة تلافي صعوبات في معرفة مدى تقيد الشركات المساهمة بنص هذه المادة. ورغبة في تسهيل اعمال الدوائر المذكورة في هذا الحقل. تحيط وزارة الاقتصاد الوطني, الشركات المساهمة, على اختلاف انواعها, علما بوجوب التقيد بالمادة 100 من قانون التجارة, وتقديم معاملاتها, من الان وصاعدا على مطبوعاتها الخاصة لممارسة حق الرقابة المفروضة بالقانون وستقوم الدائرة المختصة في هذه الوزارة بطلب نماذج عن مطبوعات الشركات كما انه يحق لها اجراء الكشوفات المحلية والتحقق من تطبيق احكام قانون التجارة. وكل معاملة تقدم على غير مطبوعات الشركات المشار اليها, تهمل دون اية مسؤولية على الدوائر التي تتلقى مثل هذه المعاملات . وبالتالي تعتبر الشركة مخالفة لنص المادة المذكورة فتلاحق وتفرض عليها الغرامات وفقا للاصول القانونية.

بيروت في 13 كانون الاول سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده