All legislation

قرار Decision 02/12/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بكيفا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Date
02/12/1965
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1965, p. 1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 02/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة بكيفا العقارية المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1965 والمعلن عنه تاريخ 29 تشرين الاول سنة 1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني 1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر في زحلة في 2 كانون الاول 1965 القاضي العقاري