All legislation

بلاغ Communiqué No. 8 12/12/1967

تمديد المهلة المحددة بموجب البلاغ رقم 7-1 تاريخ 6-11-1967 (استخدام اجراء اجانب )

Type
بلاغ · Communiqué
Number
8
Date
12/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 8 تاريخ 12/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على البلاغ رقم 7/1 الصادر بتاريخ 6/11/1967, ورغبة في افساح المجال امام اصحاب العمل الذين يستخدمون اجراء غير لبنانيين, واعطائهم الوقت الكافي لتسوية أوضاع اجرائهم, قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تمديد مهلة الشهرين المحددة بموجب البلاغ السابق المشار اليه, مدة شهرين آخرين تنتهي بتاريخ 6/3/1968 هذا مع لفت النظر الى انه بانتهاء المهلة الجديدة سوف تحاط النيابة العامة علما بتوقيف كل صاحب عمل يستخدم اجراء اجانب بصورة غير قانونية.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين