المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بمادة 1 من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الفريديس العقارية المؤرخ في 12/10/1971 والمعلن عنه بتاريخ 12/10/1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.