All legislation

قرار Decision No. 1 15/12/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة علمات الشمالية - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة علمات الشمالية العقارية المؤرخ في 7/11/1973 والمعلن عنه بتاريخ 7/11/1973 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 7/12/1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 15 كانون الاول 1973 القاضي العقاري