All legislation

قرار Decision 15/12/1966

يتعلق باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عزة

Type
قرار · Decision
Date
15/12/1966
Official Gazette
Issue 104, 29/12/1966, p. 2043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب , بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء عل محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عزه العقارية المؤرخ في 14/11/1966 والمعلن عنه بتاريخ 14 تشرين الثاني 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع لشهر كانون الاول سنة 1966. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 15/12/1966