المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 2/11/1965 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 20 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بتحلين العقارية