المادة 1
بناء على القرار رقم 248/1 تاريخ 31 تموز 1963 القاضي بتحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية بناء على القرار رقم 911/2 تاريخ 28 كانون الاول 1963 القاضي بتوزيع المرشدين الزراعيين على مراكز الارشاد بناء على المذكرة الادارية رقم 51/2 تاريخ 29 ايار 1964 التي تحدد القرى التابعة لمراكز الارشاد بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 4/12/965 القاضي بالغاء مركز ارشاد بعبدا والاستعاضة عنه بمركز ارشاد في الجيه وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تلحق القرى التي كانت مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان بمراكز الارشاد المجاورة وفقا لما يلي: القضاء المركز القرى المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاليه عاليه عاريا- الكحالة عاليه عبيه وادي شحرور, بدادون, بليبل الساحل بيروت المنصورية, المكلس , بيت مري, برج البراجنة, الغبيري, الحازمية, كفرشيما, الحدث . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ