All legislation

مذكرة Memorandum No. 91 15/12/1965

الحاق قرى مركز ارشاد بعبدا بمراكز ارشاد مجاورة

Type
مذكرة · Memorandum
Number
91
Date
15/12/1965
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1965, p. 1731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 91 تاريخ 15/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 248/1 تاريخ 31 تموز 1963 القاضي بتحديد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية بناء على القرار رقم 911/2 تاريخ 28 كانون الاول 1963 القاضي بتوزيع المرشدين الزراعيين على مراكز الارشاد بناء على المذكرة الادارية رقم 51/2 تاريخ 29 ايار 1964 التي تحدد القرى التابعة لمراكز الارشاد بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 4/12/965 القاضي بالغاء مركز ارشاد بعبدا والاستعاضة عنه بمركز ارشاد في الجيه وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة تلحق القرى التي كانت مركز ارشاد بعبدا في محافظة جبل لبنان بمراكز الارشاد المجاورة وفقا لما يلي: القضاء المركز القرى المضافة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاليه عاليه عاريا- الكحالة عاليه عبيه وادي شحرور, بدادون, بليبل الساحل بيروت المنصورية, المكلس , بيت مري, برج البراجنة, الغبيري, الحازمية, كفرشيما, الحدث . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت في 15 كانون الاول سنة 1965 المدير العام لوزارة الزراعة بهيج مزهر