All legislation

قرار Decision 16/12/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حاقل - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Date
16/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حاقل العقارية المؤرخ في 13/11/1971 والمعلن عنه بتاريخ 13 ت 2 سنة 1971 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16 كانون الاول 1971 القاضي العقاري في جبل لبنان