المادة 1
لما كانت المادة الاولى من القرار رقم 401/1 تاريخ 24/12/1973 قد نصت على ان لا يسمح بتصدير اكثر من 2275 صندوق بيض يوميا اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع في 26 كانون الاول 1973 ولغاية 15/1/1974 ضمنا. ولما كانت المادة الثانية من نفس القرار قد حصرت اعطاء اجازات التصدير بالاشخاص والمؤسسات الذين صدروا فعلا كميات من البيض خلال شهر تشرين الثاني 1973 على ان تحتسب الكميات التي يصرح بتصديرها لهم بما يعادل نسبة ما صدره كل منهم خلال شهر تشرين الثاني 1973 بالمقارنة بمجمل ما صدر من بيض الاستهلاك خلال الشهر نفسه. ولما كان قد تبين ان ما يزيد عن 92% من المصدرين (اي 13 مصدر من 14) لا يصل في المتوسط تصديرهم من البيض الى حمولة سيارة كاملة (441 صندوق). لذلك فانه محافظة على عدم تخطي متوسط الكمية المصرح بتصديرها بموجب قرار 401/1 وهي 2275 صندوق من ناحية ومحافظة على اقتصاديات صناعة الدواجن من ناحية اخرى. رأينا ان نوضح ما يلي: 1- يمكن اعتماد حمولة الشاحنة كحد ادنى لكمية البيض التي تصرح بتصديرها كل مرة. وذلك بالنسبة للمصدرين الذين تقل نسبة تصديرهم اليومية من بيض الاستهلاك عن حمولة الشاحنة الواحدة في الاجازة على ان تضم الكميات لعدة ايام وتصدر لاحقا. على ان لا تتعدى في مطلق الاحوال مجمل الشحنات المصدرة من البيض الكمية الاجمالية المصرح بتصديرها حتى نهاية 15/1/1974 في نفس الاجازة. 2- يمكن اعتماد نفس الطريقة بالنسبة لتعاونية البقاع لتصدير البيض من حيث ضم عدد الصناديق المصرح لها بتصديرها لعدة ايام على ان يتم التصدير في مطلق الاحوال كما هو مبين في الفقرة الاولى لاحقا وليس مسبقا.