All legislation

قرار Decision No. 52 02/02/1968

تصحيح القرار رقم 31-اد تاريخ 24-1-1968 القاضي بتجديد استعمال صفائح التجربة- بناء لاحكام القانون رقم 76-67 (قانون السير)

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
02/02/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 02/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الخامسة: القرار رقم 1616 تاريخ 3/8/1962 . بدلا من القرار رقم 1537 تاريخ 26 تموز سنة 1962 والباقي دون تعديل

بيروت في 2 شباط سنة 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي