المادة 1
قرار رقم 1/98 تاريخ 25/02/1998 رقم المراجعة: 1/98 المستدعون: النواب السادة: نجاح واكيم وبيار دكاش ومصطفى سعد. القانون المطعون فيه: قانون الموازنة العامة لسنة 1998 المنشور في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادر في 06/02/1998 . ان المجلس الدستوري في الجمهورية اللبنانية, الملتئم في مقره بتاريخ 25/02/1998 برئاسة رئيسه الشيخ امين نصار وعضوية نائب الرئيس مصطفى العوجي والسادة كامل ريدان, ميشال تركيه, انطوان خير, خالد قباني, حسين حمدان, فوزي ابو مراد وسليم جريصاتي. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرر المؤرخ في 24/02/1998, وبما ان السادة النواب المستدعين تقدموا بمراجعة سجلت في قلم المجلس بتاريخ 19 شباط 1998 يطلبون فيها تعليق العمل بقانون الموازنة العامة لسنة 1998 المنشور في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 06/02/1998 ثم ابطاله لعدم دستوريته, وقد ادلوا تأييدا لادعائهم بعدم دستورية القانون المطعون فيه بالاسباب الاتية: اولا: بمخالفة الفقرة (ز) من مقدمة الدستور التي تفرض الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. ثانيا: بمخالفة احكام المادة 83 من الدستور ان لجهة سنوية الموازنة وان لجهة مبدأ وحدة الموازنة وان لجهة توازن الموازنة وان لجهة مبدأ الشمولية في الموازنة لانها لم تلحظ جميع النفقات وجميع الواردات. ثالثا: بمخالفة مبدأ الشفافية بعدم توضيح الواردات والنفقات بصورة دقيقة. رابعا: بمخالفة احكام المادتين 81 و 82 من الدستور بفرض ضرائب او تعديلها ضمن الموازنة وليس بقانون مستقل وبادخال قوانين عليها لا علاقة لها بها. وقد طلبوا بالنتيجة قبول المراجعة في الشكل لورودها ضمن المهلة القانونية وباقرار تعليق العمل بالقانون المطعون فيه وبابطال القانون موضوع هذه المراجعة. بناء عليه, ' في الشكل: لجهة ورود المراجعة ضمن المهلة القانونية: حيث ان قانون الموازنة نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 شباط 1998 وقد سجلت المراجعة في قلم المجلس بتاريخ 19 شباط فتكون قد وردت ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 250/93 . لجهة توافر شروط المراجعة: حيث انه عملا بالفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 250/93 يجب بصورة الزامية لقبول المراجعة ان تقدم من عشرة اعضاء من مجلس النواب على الاقل فيما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين. وحيث ان المراجعة موضوع البحث مقدمة وموقعة من ثلاثة نواب فقط فيقتضي بالتالي ردها شكلا, لهذه الاسباب, وبعد المداولة, يقرر المجلس بالاجماع: اولا: رد المراجعة شكلا. ثانيا: ابلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية. قرارا صدر في الخامس والعشرين من شباط 1998 '