المادة 1
تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 24/02/1997 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية والمحلية للفترة المبينة ادناه: - كشوفات المخابرات الدولية عن اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول من عام 1996 وكانون الثاني من عام 1997 - كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الرابع من عام 1996 - ولقد حددت مهلة اقصاها 12/04/1997 لتسديد هذه الكشوفات. ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, ونذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565 تاريخ 27/12/1993 التي تحدد مهلة شهرين للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى الادارة من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرة لهم حسن تعاونهم.