All legislation

رأي Opinion No. 110 22/12/1999

رفض طلب الترخيص المقدم في "شركة الهلال اللبنانية للاعلام والانتاج الفني" اذاعة الفجر بالترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى

Type
رأي · Opinion
Number
110
Date
22/12/1999
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1140-1143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 110 تاريخ 22/12/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ انور الخليل المحترم. الموضوع: طلب شركة الهلال اللبنانية للاعلام والانتاج الفني ش .م.ل. الترخيص بمؤسسة اعلامية اذاعية من الفئة الاولى "باسم اذاعة الفجر". المرجع :­ احالة السيد وزير الاعلام زقم/2047/ تاريخ 1/3/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /750/ تاريخ /2/10/1999 ­ احالة السيد وزير الاعلام رقم /2542/ تاريخ 11/11/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /839/ تاريخ 11/11/1999 ­ احالة السيد وزير الاعلام المتضمنة طلبا من الشركة المستدعية طالبة الترخيص باعتماد تاريخ 11/11/1999 كتاريخ لبداية مهلة طلب الشركة من قبل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، والمتضمنة عدم ممانعة السيد وزير الاعلام لاعتماد تاريخ 11:11/1999 موعدا لبدء المهلة المحددة قانونا لدراسة الطلب. ­ القانون 382/94 ­ المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام برقم /9/ تاريخ 22/10/1999 من شركة الهلال اللبنانية للاعلام والانتاج الفني ش .م.ل. "اذاعة الفجر" وعلى المستندات والاوراق الثبوتية الواردة في ملف الشركة الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية فئة الاولى بما فيها الاخبار والبرامج السياسية التي يطال بثها كل الاقضية اللبنانية. تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 22/10/1999 بواسطة السيد وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق به من المستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عمرة (الفقرة الخامسة) من القانون 382/94 ' وحيث ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت على ما يأتي : "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا ". "تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعى تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.........................." "................................." تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعى وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص على ما يأتي : "5­ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئى والمسموع". وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية. وحيث ان القرار قد اعطى هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة. وحيث ان البند (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94 نص على ما يأتي : 4­ - " على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه " . '' وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية. فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه. وحيث انه تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها فى السجل التجاري مصادق عليهما حسب الاصول وان الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية­ فئة اولى­ والمصادق عليه بالمرسوم رقم 7997/96 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلا. وحيث انه تبين ان النظام الاساسي للشركة قد نص في المادة الخامسة عشرة "شروط اكتتاب المؤسسون على الاتي : "ان مؤسسي الشركة وهم السادة عصام برغوت، اميل شحادة، احمد عبد الحفيظ عيتاني، مخائيل جبر، محمد توفيق الحلبي، عبد الامير حيدر، ابراهيم المصري، احمد شفيق الزعتري، صهيب جراد، الدكتور عبد الحفيظ عيتاني وقد اكتتبوا، بكامل رأس المال، ولا يحق لهؤلاء المؤسسين ان يبيعوا اسهمهم كليا او جزئيا قبل انقضاء خمس سنوات على الاقل من تاريخ الترخيص ولهم دفع ربع ثمن اسهمهم فور الاكتتاب والباقي يسدد خلال شهرين من صدور الترخيص وفي حال تخلف المؤسس عن تسديد رصيد اسهمه في الوقت المحدد يعتبر مساهما فقط بما يعادل قيمة المبلغ المدفوع وينطبق عليه نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة من الشروط القانونية المحددة في دفتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية والاذاعية ويتحمل غرامة غير قابلة للتعديل او التخفيض من قبل القضاء بمبلغ يعادل 20% من المبلغ الممتنع عن دفعه ويعفى بقرار من الجمعية العمومية من عضوية مجلس الادارة. وحيث ان ذلك يعني ربط الشركة لتحرير راسمالها بشرط حصولها على الترخيص موضوع الطلب، مما يعني امتناع الشركة عن القيام بموجباتها في تحرير راسمالها بصورة تطعن بقدرتها على تغطية النفقات التي حددتها للسنة الاولى من الترخيص والواجبة التأمين عبر تحرير كامل راسمال الشركة مما يعني ان الشركة تبني قدرتها المالية اللازمة الاثبات قبل الحصول على الترخيص على فرضية حصولها على الترخيص نفسه، فيما نصوص دفتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم 7997/96 واضحة لجهة اولوية اثبات القدرة المالية للتقدم بطلب الترخيص . '' وحيث ان المادة نفسها من نظام الشركة قد نصت على اعتبار المؤسسين المتخلفين عن تسديد رصيد كامل اسهمهم مساهمين فقط بما يعادل قيمة المبلغ المدفوع من قبلهم مما يعني اعتبار الحد الادنى لمجموع الاسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين 25% من اسهم الشركة وهذا يتعارض مع ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون 382/94 وحيث انه تبين من النظام الاساسي للشركة طالبة الترخيص وفي المادة الخامسة عشرة منه وبالذات والتي تضمنت اسماء المساهمين المؤسسين، والمذكورة انفا. وحيث انه تبين ان لائحة المساهمين المرفقة بملف طلب الشركة لم يتضمن اسماء المساهمين المؤسسين السادة ميخائيل جبر، محمد توفيق الحلبي، احمد شفيق الزعرى، صهيب جراد، احمد عبد الحفيظ عيتاني. وحيث ان الشركة المستدعية قد اوردت في نظامها الاساسي اشتراط التفرغ عن الاسهم بالحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء، وحيث ان انجاز التفرغ في مرحلة ما قبل الترخيص يستدعي تعديل نظام الشركة الاساسي، لاخضاعها للاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة، واعادة ترتيب وضع الشركة بما يتلاءم مع متطلبات القانون 382/94 وحيث ان عدم ايراد كل هذه المستندات في ملف طلب الترخيص المقدم من الشركة المستدعية يبقي المساهمين المؤسسين في وضعيتهم المنصوص عليها في نظام الشركة الاساسي، وحيث ان ايراد اسماء هؤلاء المساهمين في نصوص نظام الشركة الاساسي، يحول دون الغاء وضعيتهم المحددة في هذا النظام دون تعديله، وفق الاصول. '' وحيث ان عدم تضمين ملف طلب الشركة المستدعية كل هذه المستندات يعني بقاء هؤلاء المساهمين المؤسسين في الوضعية القانونية المشمولة باحكام المادة الرابعة عشر من القانون 382/94 وحيث انه تبين ان السيد صهيب جراد هو من بين المساهمين المؤسسين للشركة طالبة الترخيص وان السيد صهيب جراد هو في الوقت عينه رئيس مجلس ادارة­ مدير عام لشركة بلاغ "اذاعة الوحدة " ش . م. ل. والتي تقدمت بطلب ترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. وحيث ان القانون 382/94 نص في مادته الثالثة عشرة على انه :لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة". وحيث ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 . وحيث انه تبين من ملف الشركة مقدمة الطلب انها قد تقدمت بكفالة مصرفية بقيمة مائة وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية عملا بنص البند السادس من الفصل الخامس من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 وحيث ان الكفالة المقدمة من الشركة المذكورة والصادرة عن بنك البركة في بيروت صالحة من 18/10/99 ولغاية 18/4/2000 وحيث ان الشركة طالبة الترخيص قد تقدمت بطلبها الى وزارة الاعلام بتاريخ 22/10/1999 بحيث تكون مدة الكفالة ستة اشهر قياسا لتاريخ صدورها. وحيث ان (الملحق رقم 1) من البند السادس من الفصل الخامس من المرسوم 7997-96 قد نص . على ما ياتي : ".............................." ".............................." "ان هذه الكفالة تبقى صالحة لغاية لسنة واحدة. وحيث ان تقديم الكفالة المصرفية المطلوبة وفق الشروط التي حددها المرسوم 7997/96 يشكل موجبا اساسيا لا يمكن تجاهله على الاطلاق ويعتبر الاخلال بشروطه، اخلالا باحد المرتكزات الجوهرية لطلب الترخيص . وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع والمستندات المرفقة بطلب الترخيص . لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع . 1­ رفض طلب الترخيص المقدم من شركة الهلال اللبنانية للاعلام والانتاج الفني ش .م.ل. " اذاعة الفجر". 2­ ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 22/12/1999 '

نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد