All legislation

رأي Opinion No. 111 05/01/2000

رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الفن بالترخيص لمؤسسة اذاعية في الفئة الاولى

Type
رأي · Opinion
Number
111
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1143-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 111 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ انور الخليل المحترم. الموضوع : طلب شركة صوت الفن بالترخيص لها بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. المرجع : - ­ احالة السيد وزير الاعلام رقم/ 2636/ تاريخ 27/11/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم/868/ تاريخ 29/11/1999 ­ القانون 382/94 ­ المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، بعد الاطلاع على طلب شركة صوت الفن ش .م.ل. المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /10/ تاريخ 3/11/1999 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية من فئة ثانية. تبين ان المحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة السيد وزير الاعلام بتاريخ 27/11/1999 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به عملا باحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون 382/94 وحيت ان المادة الثامنة من القانون 382/94 قد نصت على ما ياتي : "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا". "تنشأ هيئة فنية وتدعى هيئة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي تعمل بالتنسيق مع وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع....................." "............................" تتولى هذه الهيئة درس كل ما يتعلق بالجانب الفني لعمليات البث التلفزيوني والاذاعي وتقدم الاقتراحات اللازمة بهذا الصدد لوزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". وحيث ان البند (5) من المادة التاسعة عشرة قد نص على ما ياتي : "5­ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". وحيث ان الحكومة قد وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع نص قرارها رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 بتوزيع الترددات الاذاعية. وحيث ان القرار قد اعطي هيئة تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني مهلة ثلاثة اشهر لتبيان امكانية وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اذاعية جديدة. ' وحيث ان البند (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94 نص على ما ياتي : 4­ " على المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع انجاز تقريره وتقديمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف طلب الترخيص عليه". وحيث ان ذلك يعني ان دراسة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لطلب الترخيص قبل تبيان وجود مساحات اضافية فنيا للترخيص لمؤسسات اعلامية جديدة تنحصر في مدى استيفاء الطلب للشروط القانونية دون ان ترتب لصاحب الطلب في حال الموافقة اي حقوق مكتسبة قبل توافر المساحة الفنية اللازمة كما نصت عليه المادة الثامنة من القانون 382/94 المذكورة اعلاه. وحيث انه تبين لدى الاطلاع على المستندات المرفقة بملف طلب الترخيص للشركة المستدعية ان هيكلها الاداري التفصيلي لم يتضمن جميع المراكز الادارية والفنية والبرامجية للعاملين. وحيث ان الشركة طالبة الترخيص لم تحدد عدد العاملين في المؤسسة من حملة الشهادات الجامعية او البكالوريا الفنية او الامتياز الفني. وحيث ان ما تقدم يؤكد عدم اهلية الشركة المستدعية على ادارة مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. وحيث تبين من الكشف التقديري ان تعويضات العاملين البالغة /14400000/ ل.ل. اقل بكثير من احتياجات قيام اذاعة من الفئة الثانية. وحيث تبين ان راسمال الشركة المستدعية البالغ مايتي مليون ليرة لبنانية وان مجموع البنود الواردة في الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص يبلغ /148154000/ ليرة لبنانية. وحيث ان راسمال الشركة وكشفها التقديري هما دون المستوى المطلوب لتامين متطلبات انشاء مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. وحيث ان القانون 382/94 في المادة السابعة قد اعتبر ان قدرة المؤسسة على تامين نفقات السنة الاولى تشكل عنصرا اساسيا يجب مراعاته في اعطاء الترخيص . '' وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع وفي المستندات المرفقة بطلب الترخيص . لذلك، يرى المجلس الوطني. للاعلام المرئي والمسموع : 1­ - رفض طلب الترخيص المقدم من شركة اذاعة صوت الفن ش .م.ل. 2­ - ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3­- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 5/1/2000 '

نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد