المادة 1
بناء على المرسوم رقم 757 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه