All legislation

مرسوم Decree No. 757 05/03/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك

Type
مرسوم · Decree
Number
757
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 757 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

القرار رقم 320 المادتين 23 و24 منه

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 757 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه