المادة 1
بناء على المرسوم رقم 746 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة (جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925