All legislation

مرسوم Decree No. 746 05/03/1959

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
746
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 746 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 746 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة (جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925