All legislation

مرسوم Decree No. 745 05/03/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين

Type
مرسوم · Decree
Number
745
Date
05/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 745 تاريخ 05/03/1959
Source
Lebanese University

القرار رقم 320 أحكام المادتين 23-24

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 745 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه