المادة 1
بناء على المرسوم رقم 745 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين ابو الياس والنبع المجاور له وعلى عين الغبابيط الكائنة في منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه