المادة 1
بناء على المرسوم رقم 747 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925