All legislation

مرسوم Decree No. 747 15/03/1959

افتتاح عمليات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك

Type
مرسوم · Decree
Number
747
Date
15/03/1959
Official Gazette
Issue 11, 11/03/1959, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 747 تاريخ 15/03/1959
Source
Lebanese University

القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 747 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنيه (محافظة لبنان الشمالي) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجرى عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925