All legislation

قرار Decision 08/03/1951

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا من منطقة بريتال العقارية المحاضر الخارجة عن العرائف

Type
قرار · Decision
Date
08/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بريتال العقارية المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1951 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات والابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر اذار سنة 1951 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بعلبك في 8/3/1951 القاضي العقاري