All legislation

قرار Decision 09/03/1951

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قاع الريم العقارية رقم 79

Type
قرار · Decision
Date
09/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 09/03/1951
Source
Lebanese University

ان القاضي العقاري لمنطقة زحلة بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سمة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير المؤقتة في منطقة قاع الريم العقارية المؤرخ في 7 شباط سنة 1951 والمعلن عنه بتاريخ 7 شباط سنة 1951

المواد

المادة 1

يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة

صدر عن زحلة في 9/3/1951