All legislation

قرار Decision No. 1 28/02/1956

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المعيصرة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
28/02/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 28/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 10 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المعيصرة العقارية المؤرخ في 27 كانون الثاني سنة 956 والمعلن عنه بتاريخ 27 منه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراء الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع والعشرين من شهر شباط سنة 1956. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة.

صدر عن بيروت في 28/2/1956 القاضي العقاري